ذكر سجود السهو.
والجمع بينهما مع عبارة فقه الرضا (1) هو حجة الصدوق في الفقيه. كما أن الطائفة الأخيرة حجة السيد رحمه الله.
وروايات عمار ظاهرة في عدد الركعات، بل صريحة، فتخصص بها العمومات الشاملة للشك في الأجزاء أيضا.
وأما رواية سهل بن اليسع فمع القدح في السند (2)، ففيها أنها لا تقاوم أدلة المشهور، لاعتضادها بالعمل، مع أن ابن أبي عقيل ادعى تواتر الأخبار على طبق المشهور (3). وقد يقال: إن أخبار الجزم محمولة على التقية (4).
وحجة المقنع: هي صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام (5)، وحملها الشيخ على المغرب (6)، مع أنه لا يمكن طرح الأخبار الكثيرة المعمول بها بمثلها، مع أن الفاضلين ادعيا الاجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الأخيرتين (7)، ومع ذلك كله فالأحوط الإعادة.
ثم قد يستدل على مذهبهم بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، فقال: " إن دخله الشك بعد دخوله في