عن الصادق عليه السلام (1).
وعلى القول الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: " يصلي ركعة من قيام، ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (2) وهذه موافقة لعبارة فقه الرضا عليه السلام أيضا (3).
والأقوى الحسنة، لاعتضادها بالشهرة، والصحيحة مضطربة الإسناد، لعدم معهودية رواية الكاظم عن أبيه عليه السلام على هذا الوجه وفي بعض النسخ " عن أبي إبراهيم قال، قلت: له رجل إلى آخره "، مع أن في بعض النسخ " ركعتين من قيام " (4) فتكون دليلا للمشهور.
وما ذكره الشهيد " أن هذا القول أوفق في الاعتبار بأنهما منضمتين تجريان مجرى الركعتين لو كانتا ساقطتين وإحداهما تجري مجرى الواحدة لو كانت هي الساقطة " (5) معارض بموافقة الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين، ولا يلزم منه زيادة نية وتكبير، بخلاف ما ذكره.
والأكثر على التخيير بين الصلاتين في الترتيب، والمفيد (6) والسيد (7) في بعض أقواله على تعين تقديم الركعتين من قيام، وهو أولى وأحوط، لظاهر الرواية وإن كانت لا تفيد الواو الترتيب، مع أن كلمة ثم في الصحيحة تدل على ذلك.