فإنه بعد ما أسند الاشتراط إلى ظاهر الأصحاب قال: فيبطل بدونه، محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين، وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمى الركعة والأول أقوى (1)، انتهى.
وكيف كان فالأولى متابعتهم في البطلان قبل الدخول في السجدة الأخيرة.
وأما الثاني، فخالف فيه السيد - رحمه الله - فيبني على الأقل (2)، والصدوق في المقنع فقال بالبطلان، وفي ظاهر الفقيه فجوز البناء على الأقل بدون الاحتياط (3).
حجة المشهور: كل ما دل على البناء على الأكثر، مثل روايات عمار في مقابلها الأخبار الدالة على الأخذ على الجزم وعلى الأقل عموما كموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (4)، وغيرها (5).
وخصوصا، مثل ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: " يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (6).
ورواية سهل بن اليسع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين، قال: " يبني على النقصان، ويأخذ بالجزم، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا، كذلك في أول الصلاة وآخرها " (7). ولعله سقط من آخرها