يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الأخبار كثيرة وهذه الأخبار أربعة، منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله.
وتحتمل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك إن شاء الله.
(436) 42 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها إليك فكتب عليه السلام إلي: وصلت الدنانير.
فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه، وليس