على الهدم، ولم أتحققه.
وأما بعد الركوع وقبل إكمال السجود سواء رفع عن الركوع أم لا ففيه قولان ، أظهرهما الصحة، وفاقا للعلامة في أحد أقواله (1)، وجماعة من المحققين (2)، لأن الأصل عدم الزيادة، فيحسبها رابعة ويتم.
واحتجوا للبطلان بتردده حينئذ بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقيصة.
وفيه: أن المبطل يقين زيادة الركن، عمدا كان أو سهوا، لا احتمالها، وتعمد فعل السجود الذي هو ركن زائد في نفس الأمر ليس معنى زيادة الركن عمدا، فلا يرد أن زيادة السجود هنا حاصلة عن عمد.
ومقتضى ما نقل عن بعض الأصحاب " من أن مسمى الركعة يتحقق بإدراك الركوع " (3) دخول ذلك تحت النصوص الواردة في المسألة، فيتم ويسجد سجدتي السهو. والحق عدمه، لأن المتبادر من الركعة هو مجموع القيام والركوع والسجود.
وبذلك يظهر أن الشك بعد الركوع إلى ما قبل انعقاد السجدة الأخيرة لا يدخل في هذه النصوص، للإشكال في معنى الركعة، والذي هو إجماعي أنها تتحقق بالرفع من السجدة الأخيرة.
وربما ألحق به ما دخل في السجدة الأخيرة أيضا، وليس ببعيد.
وقوله عليه السلام: " لا تدري أربعا صليت أم خمسا " معناه أنك لا تدري ما فعلته، هل هو أربع ركعات أو خمس، لا أن ما أنت فيه هل هو الرابعة أم الخامسة، فالذي يتيقن اندارجه تحت هذه النصوص هو ما إذا رفع عن الأخيرة،