لا حجة فيه، لأنه يتناول موضع الشك لا موضع الظن.
مسألة: وإن تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر وسلم، ثم أتى بما شك فيه، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يبني على اليقين ويطرح الشك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا " أو أربعا " فليلق الشك وليبن علي اليقين وإذا أراد أن يسلم سجد سجدتين) (1).
لنا: أن الذمة مشغولة بالصلاة، والبناء على الأقل يحتمل زيادة الركعة، وهي مبطلة عمدا " وسهوا "، كما بينا، والقول بالإعادة هنا متروك إجماعا "، فتعين العمل بما قلناه، ولأن التسليم في غير موضعه لا يبطل سهوا "، فلا يبطل هنا، لأنه يجري مجرى السهو، فيكون ما ذكرناه أحوط.
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه عمار بن موسى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو في الصلاة؟ قال: إذا سهوت فابن علي الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وإن ذكرت أنك كنت قد نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (2).
فأما رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنه قال: (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو) (3) فهي رواية واحدة، وأكثر الروايات على خلافها، وقال ابن بابويه: صاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر شاء منها أخذ، فهو مصيب، وخبرهم لا نسلم دلالته على موضع النزاع، لأن البناء على اليقين يحتمل ما يتيقن معه براءة الذمة، وقد بينا أن ذلك ليس بما قالوه.
فإذا تقرر ذلك فالمسائل أربع: