مسألة الشك بين الاثنتين والأربع الآمرة بسجدتي السهو للتكلم أيضا (1) لا تدل على ذلك، مع أنها يمكن أن تكون لأجل سهو في نفس الصلاة، أو في صلاة الاحتياط لا بينهما.
وعلى القول بالبطلان بتخلل المنافي فحكمها حكم جزء الصلاة، ويترتب عليه حكم المنافيات في الصلاة، فعلى ما اخترناه إذا أحدث بعد الصلاة قبل الاحتياط يتوضأ، ويأتي بصلاة الاحتياط.
وادعى الشهيد في الذكرى الاجماع على فورية الأجزاء المنسية التي تقضى، وقال: إنه لا خلاف أنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتى الأداء في الوقت (2).
وفي بطلان الصلاة بفعل المنافي قبلها أيضا وجهان، والأظهر العدم.
ولو ترك صلاة الاحتياط عمدا ففي البطلان وجهان، ناظران إلى ظاهر الأخبار، سيما روايات عمار الدالة على أنها متممة.
وإلى عدم ثبوت اشتراط الصحة بها، للأصل ومنع دلالة الروايات، بل هي واجب على حدة يأثم بتركها. وهو أظهر، سيما بملاحظة ما قدمناه من عدم البطلان بتخلل المنافي.
مع أن المستفاد من العلة المذكورة في أخبار صلاة الاحتياط من أنها تمام الصلاة إن كانت ناقصة، وتحسب نافلة إن كانت تامة (3)، أن الصلاة تبنى على التمام على الظاهر، وهذه الصلاة احتياط للإتيان بما في نفس الأمر، فهذا يشبه باحتياط المجتهد مع حصول الظن له بالحكم الشرعي، غاية الأمر أن الاحتياط هنا واجب، فكما أن ظنه متصف بكونه حكم الله ظاهرا، فكذا الصلاة بعد البناء على ما اقتضاه الشك.