حكمها فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى وذلك لا يوجب حكما للشك والذي يدل على ذلك:
1355 - 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال امض.
1356 - 6 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امض.
1357 - 7 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.
1358 - 8 - عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلا يدري اركع أم لم يركع قال: قد ركع 1359 - 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن جابر قال: قال أبو جعفر (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وأن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
209 - باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسيا حتى يركع 1360 - 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم