محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في صلاته فقلت:
السلام عليكم. فقال: السلام عليكم. قلت كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف فقلت له أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له (1) أورد هذا الخبر إيراد راض به، مستشهدا به، محتجا على الخصم بصحته.
فأما ما أورده في نهايته (2) فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال: ويرد المصلي السلام على من سلم عليه ويقول له في الرد: سلام عليكم، ولا يقول:
وعليكم السلام، وإن قال له المسلم: عليكم السلام، فلا يرد مثل ذلك بل يقول: سلام عليكم (3).
والأصل ما ذكرناه، لأن التحريم يحتاج إلى دليل.
ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر لهم الذي لا يحتمل التأخر، فيشير بيده، أو يتنحنح، أو يسبح، ليفهم مراده بذلك.
وكذلك لا بأس بقتل الحية، أو العقرب، أو ما جرى مجراهما مما يخاف ضرره في الصلاة.
ولا يجوز التكفير في الصلاة، وهو أن يضع يمينه على يساره، أو يساره على يمينه في حال قيامه، فمن فعل ذلك مختارا في صلاته فلا صلاة له.
فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة، وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جمع الصلوات المفروضات والمندوبات.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبع مواضع