الفصل الثالث (في التروك) وفيه مطلبان:
المطلب الأول (في التروك الواجبة) وفيه مباحث:
البحث الأول (الحدث) الحدث مناف للصلاة، سواء وقع عمدا أو سهوا، مختارا أو مضطرا.
فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا، بطلت صلاته إجماعا.
ولو شرع في الصلاة وهو محدث، لم ينعقد صلاته، سواء كان عامدا أو ساهيا، ظانا أو شاكا.
ولو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره.
ولو أحدث بغير اختياره، كما لو سبقه الحدث، بطلت طهارته إجماعا.