لعذر وتمم صحت صلاته (١).
واحتجوا على المشهور بالأخبار الآتية في الانفراد في السلام والتشهد، وغير ذلك، وبفعل النبي صلى الله عليه وآله في صلاة ذات الرقاع، فإنه صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة، وببعض الاعتبارات الضعيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها.
والجواب عن الأخبار بالقول بالموجب، إذ هو مع العذر في الأغلب، والمطلوب خلافه.
وأما مثل صحيحة أبي المعزا الآتية; فيحتاج إتمام الاستدلال بها بعدم القول بالفصل، وهو غير معلوم.
ويدل على مذهب الشيخ عدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة، والأصل عدم الصحة.
ويؤيده قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (2) وقوله: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (3) ويمكن القدح في تأييد الثاني.
وجعلهما الشيخ دليلا على مدعاه على ما نقل عنه (4).
وتؤيده صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها، وقد تمت صلاتهم " (5).
فالإجماع إنما هو الحجة، وإلا فلا دليل للمشهور ظاهرا، فالحكم على خلافهم