اللازم من البراءة. وقد ذكرنا مسائلها في رسالة على حدة مفصلة ألفتها في بورسا من تركية، ومن شاء تحقيق المسألة على الوجه الأتم فليراجعها.
ولنذكر هنا خلاصة من القاعدة سندا، ودلالة، ونسبة، فالبحث حولها يقع في جهات:
تحقيق حول سند القاعدة اعلم: أن حجية كل خبر وسنة، تحتاج إلى أحد الأمور الآتية على سبيل منع الخلو: وهو إما بأن تكون الرواية - بعد كونها في الكتب القطعية، كالأربعة ونظائرها - ذات سند معتبر، مثل كون رواتها ثقات.
وإما بأن تكون الرواية بعد الشرط المذكور، من المشهورات بين الأصحاب (رحمهم الله) والمعروفات، أو المتواترات بالإجمال، أو التفصيل، كي تندرج في عموم: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " (1) وفي قولهم: " خذ بما اشتهر بين أصحابك " (2) كما حررناه، حيث إن الأشبه أنه قاعدة كلية تشمل الشهرة الروائية والفتوائية، ولا تختص بموارد المعارضة، وإنما يتمسك بها لتمييز الحجة عن اللا حجة، وترجيح الحجة على الحجة، والبحث عن هذه الجهة موكول إلى التعادل والترجيح.
وإما بأن تكون من المشهورات المعمول بها. والفرق بينهما واضح، فإن الأولى حجة تعبدا، والثانية حجة عقلائية، والمفروض في الأولى هو الإطلاق من جهة العمل والإعراض، وفي الثانية هو كونها معمولا بها، فلا يخفى. نظير التمسك