دعوى إجمال ذلك الدليل الاجتهادي أولا، أو أنه معارض بمثله في ناحية جواز تصرفه في مال نفسه، فتصل النوبة إلى البراءة العقلية. ولكنها لا بأس بجريانها، بخلاف حديث الرفع، فإنه لا بد وأن يكون رفعا على الإطلاق، لا رفعا في مورد، وجعلا في مورد آخر.
وليس هذا من الأصل المثبت، لأن إباحة التصرف الشرعية في مال الغير، مترتبة بلا واسطة على إباحة التصرف في ماله، بمعنى رفع التكليف واقعا، أو ظاهرا، أو ادعاء.
ومما أوضحناه يظهر مواقف ضعف التعرض لكلام هذا الفاضل، ويتبين أجنبية مرامه عما أفادوه حوله نفيا وإثباتا (1) وهذا التقريب أوقر به.
ولا يلزم رجوع الشرط الثاني إلى الأول، ضرورة أنه لو استلزم أصل البراءة الشرعية ضررا أو اقتضى حرجا، فهو خلاف الامتنان على الأمة، فلا يختص بلزوم الضرر، فعندئذ يمكن تقريب الشرطين على حذو شرطية الفحص، فيرجعان إلى شرط جواز التمسك بأصل البراءة، ولذلك ذكرا بعده.
أقول: فيما أفيد وحرر منع، إما من جهة عدم اختصاص دليل البراءة الشرعية بحديث الرفع، كي يقال: إنه منة على الأمة، أو من جهة أنه على تقدير كونه منة، فهي منة بالنسبة إلى نفس العناوين، لا الأمة، فلو لزم منه الضرر على الغير أو الحرج أو التضييق، فلا بأس به.
أو يقال على تقدير كون جميع أدلة البراءة منة على الأمة كافة: إنه من الأصل