المثبت، وليس أمرا جديدا، فإن المترتب والمترتب عليه ولو كانا حكمين، إلا أن الترتب لا بد وأن يكون شرعيا، برجوع الحكم المترتب عليه إلى جهة من جهات الموضوع للمترتب.
مثلا: وجوب الاشتراء مترتب على إباحته، وأن إباحة البيع والشراء من قيود الموضوع مثلا، أو عين الموضوع، كي تشمله أدلة وجوب اشتراء الماء للوضوء، وعند ذلك لا بد وأن تجري البراءة، نظرا إلى ذلك الوجوب والإلزام الشرعي، فإنه مع كون دليل وجوب الاشتراء مهملا، يؤخذ بالقدر المتيقن منه، وهو يحصل بجريان البراءة في الغرض. ولو كان مطلقا فكفاية إطلاقه عن البراءة المذكورة محل تردد.
وغير خفي: أن حديث الرفع لا يفيد الإباحة، لأن نفي الحكم الإلزامي والتحريمي لا تثبت به الإباحة، ولو ثبتت به الإباحة يلزم عدم جريانه حسب الشرط المذكور، فالإباحة تثبت بدليل الحل.
اللهم إلا أن يكون موضوع وجوب الاشتراء عدم الحرمة، أو يتسامح فيه، كما يختلف الحكم باختلاف احتمالات مفاد أدلة البراءة، بحسب الظاهر والواقع، واحتمالات موضوع الحكم الإلزامي المذكور، والأمر سهل.
بقي شئ: مقتضى التقريب الثاني على فرض صحته، عدم جريان حديث الرفع، دون البراءة الشرعية. مع ما عرفت من أنه من الأصل المثبت المشرع ظاهرا.
نعم، لا منع من جريان البراءة الشرعية، مع كون التصرف الملازم للتصرف في مال الغير حراما واقعا، أو يكون ملازمه محرما واقعا، فلا يلزم منع جريانه.
ويمكن أن يقال: إن نفي وجوب الأكثر - لمكان تشريعه وجوب الأقل حسب الشرط المذكور - غير جار. إلا أن تمامية الشرط ممنوعة.
ومما ذكرنا يظهر قصور " الكفاية " عما أفاده الفاضل، وهكذا غيره من