فالقاعدة محكية على أربعة أشكال، فعندئذ ربما يمكن دعوى الشبهة في أصل الصدور، وتوقف العقلاء عند اختلاف المتون، لعدم عمل منهم في مثل هذه المواقف، وعدم كشف الإمضاء، حسبما تحرر في بحوث حجية الخبر الواحد.
أو دعوى: أن ذهاب الشهرة العملية قوي جدا، فيوجب اعتضاد الموثقة والشهرة الروائية بالشهرة العملية، إلا أنه لاختلاف المتون لا يثبت الإطلاق، ويجب الأخذ بالقدر المتيقن: وهو أنه " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام على مؤمن " ولا فرق بين " الضرار " و " الإضرار " لكونهما مصدرين.
اللهم إلا أن يقال: بأن " لا ضرار " ناظر إلى المقابلة بالضرر في مقابل الضرر والإضرار، أي لا يجوز مثلا أن يضر أحد أحدا في قبال إضراره به، لمكان باب المفاعلة. مع أن نسخة " الضرار " ضعيفة جدا قليلة غايتها.
وربما يتوهم: أن في موارد دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة والنقيصة، يقدم أصل عدم النقيصة.
ولكن التحقيق: أنه لا بناء من العقلاء - بعد اختلاف النسخ، وبعد وجود القرينة - على الاتكاء على أحد الأصلين، وإنما تجري هذه الأصول وأصالة عدم السهو والخطأ والغفلة، عند عدم وجود ما يوجب الشك المستقر ويعد احتمالا عقلائيا، لعدم دليل لفظي على حجيتها، فلا تغفل، فما في كتب جمع من الأعلام لا يرجع إلى محصل (1).
هذا مع عدم كفاية كونه عقلائيا، للحاجة إلى الإمضاء، وهو غير محرز، بل الأظهر خلافه.
أو يقال: بأن الشهرة العملية في الكتب الاستدلالية المعتضدة بوثاقة خبر زرارة، تقضي الأخذ بتلك الموثقة الخالية من كلمة " في الاسلام " و " على مؤمن "