اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار " (1).
وفي رواية ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ثم أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلعت، ثم رمى بها إليه، وقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): انطلق فاغرسها حيث شئت " (2).
وفي رواية " الفقيه " بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء الحاكية للقصة لا يوجد قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " نعم فيه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه " (3).
ثم إنه في رواية " الفقيه " في ميراث أهل الملل: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (4) مع أنه حكي عن " تذكرة العلامة " بهذه الزيادة (5).
وفي " مجمع البحرين ": " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " (6).
وفي " العوائد " رواية عقبة بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن " وقال (عليه السلام): " لا ضرر ولا إضرار " (7)، وهكذا في بعض نسخ " مجمع البحرين " و " المستدرك " (8).