تذييل في قاعدة نفي الضرر قد بحث شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) هنا قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " (1) ويظهر من جماعة أنه بحث استطرادي (2).
وليس الأمر كذلك، لأنها مندرجة في القواعد الثانوية بالنسبة إلى المركبات الواجبة المستتبعة للضرر المالي والضرار الحرجي، ضرورة أن في موارد تمكنه من الإتيان بمجموع الأجزاء والشرائط، واستلزامه الضرر، يمكن الالتزام بوجوب الباقي، جمعا بين إطلاق دليل المركب والجزء، والقاعدة المذكورة، فلا يكون معذورا بالنسبة إلى ترك الكل لو كان عاجزا عرفا عن تحصيل الجزء والشرط.
ولكن حيث كانت غير وافية بالنسبة إلى مجموع موارد العجز، لم يتمسك بها هناك، والأمر سهل.
وربما يجر فهم شرط الفاضل التوني (رحمه الله) (3) إلى البحث والفحص عن الضرر