تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٢٥١
بخبر عالي السند لحجية مطلق الخبر. مع أن في الأولى يتقدم أحد الخبرين على الآخر بالترجيح، وفي الثانية بالتمييز.
وأما قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " فيمكن أن يقال: إنها قاعدة اجتمعت فيها الوجوه الثلاثة، وذلك لموثقة زرارة المروية في فروع " الكافي " حول قضية سمرة بن جندب (1)، فإن فيه ابن بكير، وإن في عدة " الكافي " بعض كلام غير مهم، ولاشتهار الرواية في الكتب الأربعة (2) وغيرها (3)، وفي " نهاية ابن الأثير " (4) و " المجمع " (5) الذي يحذو حذوه، وفي بعض صحاح العامة ك‍ " سنن ابن ماجة " (6) و " مسند ابن حنبل " (7) على ما في رسائل أصحابنا (8).
بل عن " الإيضاح " نقل تواتره (9)، وببالي أنه في " الرسائل " أيضا (10)، وفي " تهذيب الأصول " للوالد المحقق - مد ظله - استفاضته (11). وعلى كل تقدير يكفينا اشتهاره، وهو غير بعيد جدا، وهو المجمع عليه عرفا كما لا يخفى.
ولكونها معمولا بها من ابتداء الكتب المدونة الفرعية إلى عصرنا هذا في معظم كتب الأصحاب، وفي جميع أجزائها، ولا سيما في المتأخرين، مع أن كثيرا من

١ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢.
٢ - الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٨، تهذيب الأحكام ٧: ١٤٦ / ٦٥١.
٣ - دعائم الاسلام ٢: ٤٩٩ / ١٧٨١.
٤ - النهاية، لابن الأثير ٣: ٨١.
٥ - مجمع البحرين ٣: ٣٧٣.
٦ - سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤ / ٢٣٤٠ - ٢٣٤١.
٧ - مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٢٧.
٨ - قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: ١٢ - ١٣، تهذيب الأصول ٢: ٤٤٤.
٩ - إيضاح الفوائد ٢: ٤٨ / السطر ١٤.
١٠ - فرائد الأصول ٢: ٥٣٣.
١١ - تهذيب الأصول ٢: ٤٤٧.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست