مثلا، فلم تصدر إلا مرة واحدة.
وقولنا: بأن الخبرين غير حجة، لعدم السند لهما، ولاحتمال اختلال جهة الصدور، لكثرة ذلك في أخبارنا تسكيتا لأعدائنا - لعنهم الله تعالى -.
مع أن الظاهر صدوره عنه مرارا، لأن ذكرها في ذيلهما ظاهر فيه، ولقول عقبة بن خالد في كتاب إحياء الموات من " الوسائل ": فقال: " لا ضرر ولا ضرار " (1).
ولأن التمسك في قصة سمرة بن جندب بالحكم الإبداعي الجديد في المجلس المذكور، خلاف المتعارف، بل كأنها قاعدة معروفة بين الصحابة حتى بلغت إلى سمرة، فتمسك (صلى الله عليه وآله وسلم) بها كي يسكت عند التمسك بها، وإلا - كما سيمر عليك تفصيله - فإن أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقلع والرمي وبقاء شجرته عنده، ضرر عليه، فلو رجع إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) القول: " كيف لا ضرر ولا ضرار، وهذا عين الضرر والضرار بالضرورة؟! " لم يكن جواب، بخلاف كونها صادرة قبل ذلك مشهورة بينهم، فليتأمل جيدا.
ويؤيد ذلك استقلال ابن عبادة الصامت عن أبيه في " المسند " في روايتها بعنوان القضاء (2)، وهكذا ابن ماجة (3)، بل هو ظاهر ابن الأثير في " النهاية " (4) والقاضي في " الدعائم " (5) وهو أيضا يستظهر من حكاية سمرة، حيث ورد فيها:
أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " فإنه لا ضرر ولا ضرار " وفي سائر الموارد ورد أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى، فكأنه قضاء كلي في مورد قبل قصة سمرة، واستدل به فيها، والله العالم.