الجزء، لا يبقى شك في سقوط الأمر، لأن المأمور به متحقق خارجا، ومنشأ الشك في سقوط أمره مورد التعبد بعدم الدخالة، فلا يبقى وجه لتوهم المثبتية بالضرورة.
وهذا على جميع التقادير في تفسير حديث الرفع، وهو أنه رفع واقعي وتقييد - كما هو الأشبه - من غير لزوم الدور الممتنع، أو هو رفع تعبدي، كما هو دأب السيد المحقق الوالد - مد ظله - (1). وربما يشير إليه صاحب " الكفاية " هنا بقوله: " إن البراءة الشرعية بحكم الاستثناء بالنسبة إلى الأدلة الأولية، أو هو حكم ظاهري كما عليه الأكثر " (2) فعلى جميع المباني لا يلزم كونه مثبتا، بناء على ما أبدعناه في أساس كيفية تعلق الأوامر بالمركبات (3)، فاغتنم.
ومما ذكرنا يظهر وجه عدم وجود المعارضة بين البراءة عن الأكثر والأقل، لما لا أكثر ولا أقل، بل الصلاة والعمرة مورد الأمر، وإنما الشك في أن السورة وطواف النساء اعتبرا دخيلين في سقوط الأمر المتعلق بالطبيعة، أم لا، من غير كونهما مورد الأمر الضمني والغيري أو غيرهما.
هذا كله إذا أردنا رفع الجزئية والقيدية بالحديث الشريف، المستتبع طبعا لعدم استحقاق العبد بترك الكل من ناحية ترك الجزء والقيد، الذي تنحل إليهما الطبيعة في موطن تقررها الماهوي.
وعندئذ يظهر وجه إمكان كون الجزء وغيره قابلا للجعل الاستقلالي، لأنه في موطن اعتبار الجزئية يكون الأمر المتعلق بالطبيعة أجنبيا عنه، وغير مربوط به، ضرورة أن المأمور به عنوان بسيط عرفي ينحل إلى الكثير، ولا يكون الكثير مورد