عدمه فالمرجع هو اطلاق الدليل، لان المخصص المجمل بين الأقل والأكثر مفهوما لا يمنع عن التمسك بالعام فيما عدا القدر المتيقن من التخصيص وهو الأقل خصوصا اللبيات، فإنه يجوز التمسك بالعام فيها في الشبهات المصداقية فضلا عن الشبهات المفهومية والسر في ذلك هو ان العقل لا يخرج العنوان عن تحت العموم بل يخرج ذوات المصاديق، الخارجية فالشك يكون شكا في التخصيص الزائد، ولا يكون الشبهة مصداقية كالمخصصات اللبية (فان قلت) المخصصات اللبية الحافة بالكلام كما فيما نحن فيه يسرى اجمالها إلى العام كالمخصصات اللفظية المتصلة المجملة (قلت): مضافا إلى أنه يمكن منع كون المخصص هنا من الضروريات المرتكزة من الأذهان ان هذا مسلم إذا كان الخارج عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب كالفسق المردد بين مرتكب الكبيرة أو الأعم واما إذا كان عنوانا ذا مراتب مختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العام وشك في بعض آخر فلا، لأن الشك يرجع إلى التخصيص لزائد.
(فان قلت): التمسك بالاطلاق فرع امكان الاطلاق الواقعي وفيما نحن فيه يكون الشك في صحة الاطلاق النفس الامرى لاحتمال استهجان التكليف (قلت): هذا ممنوع لان التمسك بالاطلاق لو كان فرع الامكان الواقعي لما جاز التمسك به مطلقا لان كلية الموارد يصير الشك فيه من قبيل امكان الاطلاق النفس الامرى خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، فان الشك يرجع إلى الشك في وجود مصلحة أو مفسدة، ويمتنع الاطلاق مع عدمهما، فكما ان الاطلاق يكشف عن المصلحة النفس الامرية، فكذلك يكشف عن عدم الاستهجان " انتهى كلامه "، ولا يخفى ان في كلامه: انظارا نشير إلى مهماتها " منها " ان المخصص اللبي يسرى اجماله إلى العام مطلقا ضروريا كان أو نظريا، اما الأول، فلانه بحكم المتصل اللفظي، يمنع عن انعقاد الظهور الا في العام المقيد بالعنوان المردد بين الأقل والأكثر كالعلماء العدول، فلا يثبت حجيته الا في المتيقن لا المشكوك، واما الثاني، فلانه بعد الانتقال إلى حكم العقل ولو بعد برهة من الدهر يستكشف عن أن ما تخيله من العموم