جزئية السورة ظاهرا، فلا بد من رفع تقييد الحمد بها أيضا، لكونه مشكوكا فيه، وحيث لا يمكن رفعهما معا، لأن الشك في تقييد الحمد بها مسبب عن جزئية السورة، فلا بد وأن تجري البراءة عن جزئية السورة، وحيث لا معنى لتقيد الحمد بالسورة المرفوعة بحسب الظاهر والتعبد، لا معنى لرفعه بحديث الرفع، وتصير النتيجة امتناع جريان الحديث المذكور.
وإليك مشكلة ثالثة: لو كان حديث الرفع جاريا بالنسبة إلى الأكثر، فالتخلف عن الأقل بتركه أيضا جائز، وحيث إنه ممنوع قطعا، فالجريان ممنوع أيضا.
وبيان الملازمة: أن ترك الكل كما يكون بترك مجموع الأجزاء، يكون بترك بعض الأجزاء، وفي مورد الترك لمجموع الأجزاء، لا يليق بالمولى أن يحتج على العبد بترك البعض دون البعض، لكونه ترجيحا بلا مرجح. مع أنه سفه في الاحتجاج، وعند ذلك إذا جرى حديث الرفع بالنسبة إلى الأكثر، فترك العبد مجموع المركب، فإن كان الأقل واجبا نفسيا، فلا حجة عليه مشكوكة.
وإن كان الأكثر واجبا، فالترك مستند إلى المجموع، دون جزء خاص، لامتناع استناد ترك الكل - في صورة الترك المطلق - إلى جزء معين بالضرورة، فلا يكون سبب تجويز الترك إلا جريان الحديث المذكور.
وتوهم جواز استحقاق العبد، وإمكان عقوبة المولى مستندا إلى الأجزاء المعلومة، في غير محله، لأن الكل منترك على كل تقدير، وسواء أتى به، أو لم يأت به، واستناده إلى الجزءين - المعلوم والمجهول - على حد سواء.
نعم، هو قد تجرى في ذلك، لاحتمال كون الواجب هو الأقل. ولكنه أيضا ممنوع، لاستناده إلى البراءة الشرعية، لعدم العلم بوجوب الأقل النفسي.
وإن شئت قلت: تحرير المشكلة بصورة معارضة البراءتين الشرعيتين بالنسبة إلى كل واحد من الأقل والأكثر، فلا تجري بالنسبة إلى الأكثر للمعارضة، وتصير