مطلقا ولو كان بلا معارض - كما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) (1) - غير راجع إلى محصل، كما تحرر منا في مواضع (2).
ثم إن مقتضى النظر في الأقل والأكثر بما هما عنوانان - وإن كانا منطبقين في مرحلة الامتثال على الواحد، لعدم وجوب التكرار في مرحلة الخارج - هو التلازم للمعارضة أيضا.
وأما على ما تحرر عندنا من كيفية المركبات، فتجري البراءتان في حد ذاتهما، إلا أن الاستصحاب مقدم على العقلية ورودا، وعلى النقلية حكومة.
وأما على ما سلكه " الفصول " وأتباعه، فالبراءة العقلية غير جارية، دون النقلية فإنها تجري، ضرورة أن تمامية الحجة على الأقل توجب تنجز الأكثر، ويكون العقاب عليه بالحجة، وأما بالقياس إلى البراءة الشرعية، فلا تكون الحجة العقلية تقاوم النقلية، بل النقلية واردة على العقلية، لأن حجية العقل من باب عدم الدليل والمؤمن، والنقلية مؤمن على جميع التقاريب.
ومقتضى ما تحرر منا في التنبيه الثاني جريان البراءة العقلية، دون النقلية، لا لكونها مثبتة، فإنه أيضا وجه، ولكن لكون جريانها مستتبعا لمشكلة عقلية، تنتهي إلى عدم صحة عقوبة تارك الطبيعة في صورة كون الأكثر واجبا، والالتزام به مشكل عند بعض دوننا، ضرورة أن مخالفة الأكثر في هذه الصورة، تشبه مخالفة الطريق المخطئ، كما هو الواضح.
فما قد يتوهم من التلازم بين البراءتين على الإطلاق (3)، في غير محله،