النتيجة هي الاحتياط حسبما مر (1)، وإلا فالمخالفة القطعية عندنا في المتباينين جائزة، بخلاف ما نحن فيه، لاختصاصه بالأصل المثبت الشرعي وهو الاستصحاب.
فتحصل لحد الآن: أن البراءة الشرعية إما غير جارية، لكونها مثبتة، أو لابتلائها بمعضلة عقلية، أو بالمعارض.
أقول: إن الأمر اليقيني يستتبع الامتثال اليقيني، وهو أعم من كونه تعبديا، أو وجدانيا، أو كان الدليل القائم على الامتثال مخصوصا بمركب لا بد من الأخذ به، فرارا من اللغوية، أو كان في رواية معتبرة مورد التمسك للفراغ والامتثال، كقاعدة الفراغ والتجاوز، بناء على كونها غير أمارة، وتكون أعم موردا، كما ذهب إليه بعضهم (2)، إلا أنه يتمسك بهما في الصلاة، وفي غير هذه الصور لا يكفي الامتثال الظني والاحتمالي.
وأما على ما هو التحقيق في باب المركبات، فالشك في الامتثال بعد صدق طبيعة المركب على المأتي به، فالامتثال من ناحية صدق المركب، ورفع ما شك في جزئيته حاصل، لأن المقصود من البراءة ليس إثبات كون المركب والأقل مأمورا به، كي يقال: هو مثبت.
كما أنه لا يتقوم رفع الجزئية برفع الحكم عن الكل، لأن الجزء ليس مورد الأمر النفسي، ولا غيره كما عرفت (3)، بل المأمور به هو عناوين " الصلاة، والحج، والعمرة " وتلك الطبائع في النظرة الثانية تنحل إلى الأجزاء، ويكون قوام سقوط الأمر بالجزء المشكوك فيه مورد الجهالة، فإذا جرى حديث الرفع بالنسبة إلى ذلك