الشك المذكور إلى الشك في السقوط. ولو قلنا بامتناع استقلال الشك في الامتثال، وأنه لا بد وأن يرجع في جميع المواقف إلى الشك في الجعل، فالأمر كما مر، فتدبر.
وبالجملة تحصل: أنه كما يكون للشرع التعبد - في صورة اقتران المأمور به بالمانع، مع إحراز المأمور به للأجزاء والشرائط الخارجية والتحليلية - بأن ما هو في الخارج من الصلاة ليس بصلاة، وتصير النتيجة لزوم الإعادة، كذلك في محيط العقلاء، يجوز اعتبار ما يعد صلاة جامعة للشرائط والأجزاء غير صلاة وغير عبادة، لكونها غير صالحة لأن تصير فردا يمتثل به من غير كونه راجعا إلى المطلق والمقيد.