الله - في التنبيه الآتي (1).
وبالجملة: تشبه مسألتنا هذه مسألة التمسك بالوجدان والأصل، فإنه بلا شبهة يكون الأقل واجبا، والأكثر مشكوكا، فلو لوحظ عدم وجوب الأقل - بمقتضى البراءة الشرعية - إلى إتيان الأقل وجدانا، يثبت سقوط الأمر قهرا، وهذا من المثبت، فإن ضم الوجدان إلى الأصل مطلقا غير صحيح حتى في الموضوعات المركبة، فضلا عما نحن فيه.
وبعبارة رابعة: في سقوط الأمر بالأقل المعلوم قطعا، وفي حصول الامتثال اللازم بحكم العقل بعد العلم التفصيلي بوجوب الأقل، لا بد من إثبات الإطلاق للأمر بالأقل على وجه يقطع بالامتثال، وهذا مما لا يمكن إثباته لا بالوجدان، كما هو الواضح، ولا بالأصل وهي البراءة، لأنها ليست ذات بيان ولسان إلا رفع القيد والجزء بما هو هو، وهو لا يثبت كون الباقي له الإطلاق، بمعنى أنه في صورة الإتيان به، يسقط الأمر المتعلق به على كل تقدير، بحسب الظاهر وفي رتبة الامتثال، لسكوت البراءة عن ذلك بالضرورة.
وبالأخيرة كيف يحكم بانحلال العلم الاجمالي لو قلنا بانحلاله بالبراءة الشرعية، كما في متن " الكفاية " حيث ذهب إلى جريان البراءة الشرعية، دون العقلية (2)؟!
أو كيف يجوز إثبات الأمر بالأقل بغير الأصل المثبت بعد كون المسألة ارتباطية؟! ونفي الجزء والقيد غير ممكن إلا برفع ما به تشخص الأمر بالكل، وهو الموضوع التام، ثم بعد ذلك جعل الأمر ثانيا متعلقا بالأقل وبالموضوع المنحل إليه المتشخص به، وهذا كله بحكم العقل، ومن لوازم رفع المشكوك، فإنكار البراءة