الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر وأما الأصل الشرعي: فجريان مثل حديث الرفع والحجب مما لا مانع منه بناء على ما ذكرنا من انحلال العلم الإجمالي، وكون الجزء أو الشرط الزائد مشكوكا فيه.
وتوضيحه: أن شأن حديث الرفع في مشكوك الجزئية هو الرفع التعبدي، ومعناه البناء على عدم [كون] المشكوك فيه جزء للمركب، فالآتي بسائر الأجزاء - أي المعلومة - إنما يأتي بها بداعوية الأمر المتعلق بالمركب الداعي إلى الأجزاء، ويعمل مع الجزء المشكوك فيه بواسطة حديث الرفع عمل من يرى عدم جزئيته، من الاكتفاء بسائر الأجزاء وعدم الإتيان بالمشكوك فيه، من غير احتياج إلى إثبات كون الأجزاء تمام المأمور به أو مصداقا له.
فإذا أتى بما هو المعلوم وترك ما هو المرفوع بحديث الرفع يكون مأمونا من العقاب، ولكن كون البقية هو المأمور به لا يمكن إثباته بحديث الرفع.
أما إثبات كونها مصداقا للمأمور به الواقعي، فلأن حديث الرفع لا يتكفل رفع الجزئية واقعا، ولا يكون مخصصا للأوامر الواقعية، فضلا عن الدلالة على تعيين ما هو المأمور به واقعا.
وأما التعبد بكونها هو المأمور به، فلأن الحديث لا يتكفل إلا تعبدا واحدا هو التعبد بنفي الجزئية، وأما التعبد بكون البقية حالها ما هو فلا، وهذا واضح.
وبهذا يظهر النظر فيما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله -: من كون