الشرعية مما لا بد منه، كما هو صريح حاشية " الكفاية " وبعض آخر (1)، وإن كان في تعليله نظر واضح.
ومما ذكر يظهر: أن توهم كون الإطلاق والتقييد متقابلين بالعدم والملكة، لا التضاد (2)، غير كاف لحل المشكلة، ضرورة أنهما وإن كانا كذلك اعتبارا لا واقعا، كما تحرر في محله (3)، وأن الإطلاق المقابل للتقييد ولو كان الإطلاق القسمي لا المقسمي، ولكنه بحكم المقسمي في مطلق الموارد والعلوم حتى العقليات، إلا أن مشكلة جريان حديث الرفع وراء ذلك: وهي أن رفع المنشأ لا يمكن إلا برفع الأمر بتمامه، وهذا يستتبع المثبتية كما لا يخفى.
وهناك مشكلة ثانية: وهي أن رفع الجزء وجزئية السورة، لا يكفي لتقييد بقية الأجزاء بها، فإن حقيقة الارتباطية بين أجزاء المركب - مضافا إلى اعتبار تلك الأجزاء في المركب - اعتبار معنى حرفي بين الجزء السابق واللاحق وكونه بينهما، وتقييد كل من السابق واللاحق بذلك الجزء، فرفع جزئية السورة عن المركب يلازم رفع تقييد السابق واللاحق بها، ويلازم ضم الطرفين كل إلى الآخر بالمقارنة في مرحلة الظاهر، وكل ذلك خارج عن عهدة البراءة الشرعية.
وبعبارة أخرى: كل جزء شك فيه، وكان من الأجزاء الخارجية، فهو يلازم القيدية والجزئية التحليلية الناشئة من ذلك الجزء العيني، وهي السورة.
مثلا: اعتباره السورة في الصلاة جزء شئ، وتقيد الحمد بها شئ آخر، كما أن تقيد السورة بالحمد شئ ثالث، وتقييد الركوع المتأخر شئ رابع، وكل ذلك من تبعات الارتباطية والانضمامية الاعتبارية بين أجزاء المركب الوحداني. فإذا رفعت