دخيل فيها، كما هو محل الخلاف.
أو شك في أن القنوت واجب في الصلاة، أم لا، وعلى تقدير وجوبه هل هو دخيل في صحتها، أم هو واجب في واجب؟
أو شك في أن ذكر سجود السهو واجب، أم لا، وعلى تقدير وجوبه هل هو من الجزء الدخيل في الصحة، أم لا؟
وهكذا في الشهادة الثالثة، أنها هل هي مستحب نفسي، أو جزء ارتباطي؟
فإن قلنا في وجه الاشتغال بما في " الكفاية " (1) فلا يكون هو وجها تاما فيما نحن فيه، لعدم العلم بوجوب الأقل الأعم من النفسي والغيري، كي يقال: بأنه يلزم من الانحلال عدم الانحلال، ضرورة أنه يشك في أصل كونه - على تقدير وجوبه - جزء ارتباطيا، فلا يعلم بوجوب الأكثر، وتصير النتيجة هي البراءة، لعدم تمامية ذلك الوجه. وحيث تجري البراءة اللفظية في الجزء المستحبي الدخيل في سقوط الأمر المستحبي، كما مر في بحث البراءة (2)، ويوجب النتيجة العملية هنا، يكون المعمول هي البراءة العقلية والشرعية في تلك الأمثلة.
وأما على تقريب الشيخ (رحمه الله) من اتباع المصالح والمفاسد (3)، أو على تقريبنا من اتباع المحبوبية الإلزامية، أو على تقريب صاحب " الفصول " (4) (رحمه الله) أو على القول الأخير والوجه الوجيه، فالقاعدة تقتضي الاشتغال كما هو الواضح، ويكون المستصحب هو الأمر في المثال الأخير.
وعلى تقاريب صاحب الحاشية (قدس سره) (5) تجري البراءة، لأن النتيجة تابعة