وبالجملة: كان مفاد التعليل يرجع إلى أنه في هذه الصورة لا تعاد الصلاة، لأن حرمة نقض اليقين بالشك لا تختص بالموارد المعينة، بل هي عامة تشمل موارد يكون الإحراز شرطا في شرطية الطهارة، أو مانعية النجاسة، أو شرطية عدم النجاسة، حسب المحتملات في المسألة الفقهية، فلا تخلط.
ولعله لأجله أفيد بقوله (عليه السلام): " وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " على الإطلاق، ولا خصوصية لمورد خاص. وفيما ذكرنا مواضع تحتاج إلى التدقيق الحقيق بالتصديق، وهي مزال أقدام الأعلام، والأعاظم القمقام.
وغير خفي: أنه وإن كان يمكن أن يقال: بأن قوله (عليه السلام): " من طهارتك " يكون متعلقا بقوله (عليه السلام): " كنت " فيكون اليقين بلا قيد، وعندئذ يختلف ما بين الصغرى والكبرى في هذه الرواية مع ما مر، ولا يتوجه إليهما ما يتوجه إلى الرواية الأولى، لاحتياج التقدير هناك، وهو خلاف الأصل، إلا أن مجرد الإمكان لا يورث انعقاد الظهور.
فعلى ذلك، لا يجوز لأحد - مضافا إلى تغيير أسلوب الكلام، كما صنعه بعض الأعلام هناك - في المقام توهم: أن الكبرى كلية سارية في جميع أبواب الفقه مضافا إلى الطهارة الخبثية، إلا ما أشير إليه وهو الظهور اللغوي العرفي لكلمة " لا ينبغي لك أن تنقض " في عدم الاختصاص، فلا تغفل.
مع أن وجه الاجمال في الصغرى لا يوجب سرايته إلى الكبرى، لاختلاف إجمال المستثنى المتصل مع ما نحن فيه، فإن الأمر هناك قطعي عندهم، وأما في المقام فالتفريع لا يوجب ذلك، كما لا يخفى.
ومن العجب ما في كلام الشيخ (1) وغيره (2): " من أن استفادة الكلية السارية