بالإتيان بهما قائما، فهو دليل على أنه يبني على الأربع ويتم، ثم يتدارك بالمفصولة قائما.
فلا وجه لحمل هذه الجملة على التقية (1)، إلا من جهة عدم التذكير بالتشهد والسلام، ولكنه غير تام، لأن حكم مثل هذه المسألة من هذه الجهة كان معلوما لمثل زرارة، بخلاف الإتيان بهما قائما، لإمكان جواز الإتيان بهما قاعدا، كما في بعض الشكوك الاخر، بأن يأتي بأربع ركعات قاعدا.
مع أن الظاهر البدوي فيها هو تعين الفاتحة. وذكر التشهد هنا، وعدم ذكره بعد قوله (عليه السلام): " يركع ركعتين " أيضا يشهد على أن المراد هي المفصولة، لاحتمال عدم وجوبه، لأنه أتى بالتشهد بعنوان الأربع، فإن المحرر عندنا أن المفصولة ليست إلا لتدارك النقيصة، لا تبديل الامتثال كما ذهب إليه الأكثر (2)، وتفصيله في تحريراتنا الفقهية (3). هذه هي القرينة الأولى لتوهم أن المراد هي الموصلة.
والقرينة الثانية: أن الظهور في الموصولة قطعي، فلا تجري فيها أصالة الجهة، لذهاب الأوزاعي والشافعي وأحمد إلى تعين الفاتحة في جميع الركعات (4).
وفيه: أن الحمل على التقية له شرائط، وهي هنا معدومة، مثلا هذه الرواية إما في عصر الباقر (عليه السلام) أو الصادق (عليه السلام) والشافعي وأحمد توفيا سنة (204) و (241) ولم يكن وجه للخوف منهما، والأوزاعي توفي سنة (157) ولكنه لم يكن في عصرهما (عليهما السلام) بشئ، بل خلفاء الجور كانوا متبعين لرأي أبي حنيفة المتوفى سنة