وسندا لقيام الاستصحاب مقام القطع النعتي.
بل ويجري في مورد كان الشرط صفة الإحراز، فإنه ليس الإحراز إلا متعلقا بالطهارة، أو بعدم النجاسة، أو بالنجاسة مورد الحكم، أي الشرطية أو المانعية، فلو كان قاطعا بطهارة الثوب، وكان قطعه بها شرطا في الصلاة، فإذا شك في الطهارة يكون قاطعا بعدم وجود الشرط، وليس شاكا في البقاء، إلا أنه يكفي لحصول الشرط شكه في الطهارة، فإنه في ظرف الشك فيها محكوم بكونه صاحب اليقين شرعا وتعبدا في تلك الأحيان، فيحصل قهرا ما هو الشرط.
كما أن الأمر كذلك في باب التعبدي والتوصلي، فإن من ذهب إلى امتناع ما يأتي من قبل الأمر في متعلق الأمر (1)، غافل عن أن متعلق الأمر ليس في مرحلة الجعل إلا نفس الصلاة، ولكن المقنن متوجه إلى أنه حين الامتثال إذا أتى بالصلاة بقصد الامتثال، يحصل الغرض، فإذا قال: * (أتموا الحج والعمرة لله) * (2) أو بقصد الأمر بالإتمام، يتمكن العبد من ذلك، فيصح الأخذ بالإطلاق على التفصيل المحرر في المجلد الأول (3).
وأما في موارد الجهل والغفلة فالصحة بقانون ثانوي متعرض لحال المكلف بعد الامتثال، وهو خارج عن مسألتنا، وتفصيله في أبواب الخلل (4)، فافهم وتأمل.
وغير خفي: أن الاستصحاب عندنا من الأمارات، فما دام يمكن التمسك به لا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ، وتكون مثبتاته حجة، فلا يتوجه إليه ما يتوجه إلى القوم القائلين بخلاف ذلك، فاغتنم جيدا.