تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، بل ربما ادعي الاجماع (1) أيضا على حجية خصوص الراجح، واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار، وهي على طوائف:
منها: ما دل على التخيير على الاطلاق، كخبر (2) الحسن بن الجهم، عن الرضا - عليه السلام -: (قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).
وخبر (3) الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه).
ومكاتبة (4) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، في ركعتي الفجر، فروى بعضهم: صل في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلها إلا في الأرض، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت) ومكاتبة الحميري (5) إلى الحجة عليه السلام - إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان... إلى أن قال عليه السلام - (وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الاطلاقات.
ومنها: ما (6) دل على التوقف مطلقا.
ومنها: ما (7) دل على ما هو الحائط منها.