في جميع الأبواب تابعة لإرادة الجنس "!! مع أنه لو كان " الألف واللام " للعهد، وكان اليقين السابق هو تمام الموضوع للاعتبار والحجية، يلزم كونه للعهد مع حصول المطلوب، إلا على وجه أشير إليه: وهو فقدان شرط انعقاد الإطلاق، لكفاية الاجمال في ذلك بعد ما عرفت وتحرر لك: أن وجود القدر المتيقن ربما يضر به، وربما يؤكد الإطلاق، وربما لا يضر ولا ينفع (1)، والمقام من القسم الأول.
ولكن لا وجه لإجمال الصغرى، لإمكان كونها أيضا أعم، ويكون ما نحن فيه قابلا لموردية قاعدة اليقين، وقابلا لموردية الاستصحاب، ضرورة أنه يجوز في زمان واحد صاحب اليقين الاستصحابي، وشكه قبل الدخول في الصلاة، ثم بعد ما نظر ولم ير شيئا استيقن بالطهارة باليقين في القاعدة، ولا معنى لكونه ناقضا لذلك اليقين الاستصحابي، لموافقتهما في الأثر، ثم بعد الصلاة رأى في ثوبه النجاسة المظنونة السابق الذكر، فيكون له الشك الساري.
وعندئذ يصح أن يقال: " لأنك كنت على يقين من طهارتك " من جهتين:
يقين أسبق، ويقين قبل الدخول في الصلاة، وهو لا ينافي كونه مورد الاستصحاب حين الدخول، لحصول الشك الاستصحابي قبل النظر، وعدم صلاحية طرو اليقين الثاني لزوال الشك الاستصحابي، لكفاية حدوثه في كونه مورد التعبد بذلك اليقين، كما لا يصلح لناقضية اليقين الأسبق.
هذا مع أنه بحسب الواقع إما قاعدة اليقين، أو الاستصحاب، وعلى كل تقدير تبقى الكبرى الكلية حسبما حررناها على حالها، فيتبين وجه حجية الاستصحاب، بل والقاعدة، كما يظهر وجه سريانهما في جميع أبواب الفقه، ويعلم مواضع ضعف يرى في كلماتهم كثيرا.