وهم ودفع إن هذه الجملة ليست مرتبطة بالصلاة، بل هي سؤال آخر كلي يترتب عليه حديث الملاقاة لبعض الثوب، وهي الشبهة العبائية، ولازم ذلك وجوب غسل الملاقي، لأجل العلم الاجمالي، فلا تدل على الاستصحاب، ويكفي احتمال ذلك.
وفيه: أن الجمل السابقة واللاحقة مربوطة بالصلاة فيه.
وغير خفي: أنه بعد كونه مورد الاستصحاب، يدل على أن الشك ليس جزء ودخيلا وركنا، بل هو مورد جريانه، كما في الأمارات، ويؤيد مسلكنا من أنه أمارة تعبدية شرعية ولو كان مغروسا في الأذهان العرفية.
الثانية: جملة " قلت: إن رأيته في ثوبي... " إلى آخر الرواية، فإنها - بعد الفراغ عما مر من المناقضات والمناقشات السابقة المندفعة - تدل على خصوص الاستصحاب، لقوله (عليه السلام): " لعله شئ أوقع عليك " فتكون الصلاة صحيحة بالاستصحاب إلى الرؤية، وتصح بالغسل في الأثناء، وتغتفر الحالة الوسطى المشتغل بالغسل فيها، على الوجه المحرر في الفقه (1)، فليتأمل.
وربما يستظهر منه اختصاص الحجية بالاستصحاب، ولا تكون قاعدة اليقين حجة، كما هو الظاهر من بعض الأخبار الاخر (2)، فإن قوله (عليه السلام): " لعله شئ أوقع عليك " يوجب قصور الكبرى عن شمول القاعدة.
اللهم إلا أن يقال: بأنه كما لا يلزم من المورد قصور في الإطلاق من جهة النجاسة الخبثية، كذلك الأمر من هذه الجهة على الوجه المحرر سابقا.