في ظرف الشك في بقاء المتيقن، أو إيجاد المماثل، من غير كون ذلك " اليقين " المأخوذ في الأخبار إلا عنوانا ومفهوما قابلا للصدق على الطريقي والموضوعي، وإحراز الطهارة الأعم، أو مانعية النجاسة الأعم، وأن لا يشك في بقائه، بل يعلم عدم ذلك عند الشك.
ولكن لا يعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء، بل هو في موارد خاصة حاصل، وفيما نحن فيه يكفي اليقين الصفتي السابق الذي هو جزء الموضوع أو تمامه، والشك اللاحق المتعلق بما تعلق به ذلك اليقين، لإمكان التعبد بمماثله قبل الصلاة، فما قد يتوهم هنا من الدور وما يشبه الدور وغير ذلك، كله فاسد، لأن منشأ ذلك غفلتهم عن هذه المسألة.
وأما في موارد الجهالة والغفلة عن الحكم والموضوع فهو - على تقدير صحة الصلاة - أمر راجع إلى القاعدة الثانية، فلا تخلط.
فعلى هذا، لا تجب الإعادة، لأنه كان على يقين من الطهارة، ومقتضى الكبرى الكلية دخوله في الصلاة وهو واجب للشرط، لأن مفاد تلك الكبرى اعتبار اليقين بالطهارة له حين ظن الإصابة. هذا غاية ما في المقام الدافع للإشكال المتوجه إلى الأعلام.
ولكن يبقى - مضافا إلى أن التجاوز من باب الطهارة الخبثية إلى سائر المسائل الشرعية بهذه الكبرى الكلية المشتملة على " الألف واللام " الظاهر في العهد الذكري، لتقدم اللفظة المتوغلة في التنكير، أو تكون نكرة، ولا معنى للتصرف في تلك اللفظة، ولا التمسك بالمناسبات الاستحسانية، بعد كون أساس الاستصحاب تعبدا شرعيا كما مر (1) - أن المورد وإن لم يكن مقيدا ولا مخصصا، ولكنه قابل لأن يكون قرينة على عدم تحقق الإطلاق، أو لا يستقر الإطلاق، لوجود