وعلى التقدير الآخر لا يناسب الاستدلال بالاستصحاب، لوجود قاعدة الفراغ، فإن الظاهر أن العلة لعدم الإعادة هي اليقين والشك المذكوران، دون شئ آخر.
وإن كان الشرط إحراز الطهارة الواقعية، على أن يكون الإحراز جزء، أو تمام الموضوع، أو إحراز الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية الاستصحابية، أو قاعدة الطهارة على الفرضين، فمضافا إلى عدم إمكان تحصيل الشرط المذكور بالاستصحاب، أنه لا تلائم بين مورد التعليل والعلة، لأن الأنسب هو أن يستدل بوجود الشرط.
مع أنه تكون الصلاة في موارد الغفلة والجهالة والنسيان، صحيحة عند جمع (1)، ولم يحرز الشرط وهو الإحراز المذكور، وذلك إما لإطلاق " لا تعاد... " على تقدير الالتفات إلى وقوع الصلاة في النجس، أو لقاعدة الفراغ.
وإن كان الشرط عدم النجاسة فالأمر أوضح إشكالا، لذهابهم إلى عدم كفاية استصحاب الطهارة لإثبات عدم النجاسة، أو لعدم الحاجة إليه على تقدير، كما أشير إليه.
وإن كان النجس مانعا، أو إحراز النجاسة مانعا، أو النجاسة الأعم مانعة، أو إحرازها الأعم مانعا، فعلى جميع المباني في مسألة مفاد الأصول المحرزة وغيرها وعلى جميع التقادير، لا يمكن التخلص من الإشكال المذكور الراجع إما إلى عدم الحاجة إلى الاستصحاب، أو إلى عدم صحة التعليل حسب الظاهر، أو إلى أنه ليس مورده، لكونه أصلا مثبتا.
ويتصدى للجواب عن الكل ما أبدعناه من: عدم جواز الخلط بين مفاد الصغرى والكبرى التي اخذت العناوين فيها من غير اتصافها بالموضوعية والطريقية، وبين مصاديقها، وأن تلك الكبرى قابلة لكونها سندا للاستصحاب، ولقاعدة اليقين،