أو الاستصحاب في باب الطهارة الخبثية، لا يصلح في خصوص الرواية للقرينية - بأن يكون " الألف واللام " إشارة إلى العهد الذهني - للفصل بين الاسمين بكثير، بخلاف الرواية الأولى، فإنه هناك قال (عليه السلام): " فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين... " إلى آخره، وأما في المقام فمع الفصل الزائد عليه يكون قوله (عليه السلام): " فليس ينبغي... " إلى آخره إبراز الارتكاز الغريب العقلائي، وشاهدا على عدم الخصوصية جدا، ولعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا.
إعادة وإفادة لا شبهة في أن النهي عن الإعادة، ليس إلا كناية عن صحة المأتي به، وواجديته لتمام الأجزاء والشرائط في النظرة الأولى.
فعندئذ نقول: إن كان الشرط طهارة الثوب الواقعية، فهي مفقودة على تقدير، فلا بد من الإعادة، وليس المأتي به واجدا لها، وعلى تقدير يشك في واجديته لها، فلا وجه للتمسك باليقين والشك، لأن قاعدة الفراغ تقضي الصحة، ولا سيما بعد ظن الإصابة، وعدم الرؤية بعد النظر في الثوب.
وإن كان الشرط طهارته الأعم من الواقعية، والظاهرية الاستصحابية، أو قاعدة الطهارة، فيتوجه على كل تقدير عدم صحة التمسك، ضرورة أن العلة المناسبة هي أن يقول: " لأنك واجد لما هو الشرط في الصلاة "، أو بقاعدة الفراغ.
وإن كان الشرط هو الطهارة الواقعية، وإنما الاستصحاب وقاعدة الطهارة يفيدان في ظرف الشك، التعبد بوجود تلك الطهارة الواقعية، فلا بد من الإعادة، لأنه بعد ما علم تنجس الثوب حال الصلاة، يتوجه إلى عدم عذرية الاستصحاب والقاعدة. هذا على تقدير كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المختفية عليه.