منشأ عقلائي في الكلام، وصلاحيته لصرفه، وذلك لأن قوله (عليه السلام): " لأنك كنت على يقين من طهارتك " بحكم القدر المتيقن في مقام التخاطب، فليتدبر.
مع أن العلة إما ناظرة إلى قاعدة اليقين، أو إلى الاستصحاب، ولا جامع في مدخول " اللام " لأن القضية شخصية، وكل ذلك ممكن كما عرفت.
ولو كان بعض القرائن شاهدا على الأول، مثل أخذ الشك في الجواب، مع أنه فرض الظن.
ومثل كون الإشكال على التعليل، لا يتوجه لو كان الشك ساريا، ولا يقع الأعلام من هذه الجهة في حيص وبيص.
ومثل أن قولهم: " لم أر شيئا " يناسب اليقين بالطهارة بعد النظر فيه، إلا إذا كان النظر إجماليا، وهو خلاف ما في الذيل. وبعض الشواهد على الثاني، مثل قوله (عليه السلام): " فشككت " مع أنه لم يشك إلا بحمل الرؤية بعد الصلاة على اقترانها مع الشك في مصاحبة الصلاة مع النجاسة.
ومثل ظهور " فرأيت فيه " بعد تلك القصة في أنه رأى فيه تلك النجاسة وذلك الدم مثلا، ولو كان في حد نفسه ظاهرا في النجاسة الأخرى، بناء على حصول الفرق بين كونها ذاك أو غير ذاك، وهو غير معلوم.
ومثل فهم القوم منها الاستصحاب في ملاحظة مجموع الصدر والذيل بدوا، فعلى هذا يشكل الأخذ بإطلاق الكبرى على ما حررناها، لأن الصالح للقرينية موجود. وهذا ليس من تقييد الإطلاق بالمورد، بل المورد يوجب صرف الإطلاق وعدم انعقاده، فهذه الفقرة مثل المضمرة الأولى على ما عرفت تفصيله (1).
اللهم إلا أن يقال: بأن الأظهر بل الظاهر: أن مورد الرواية هو الاستصحاب، وأن الظن والشك لاشتراكهما في عدم العلم واحد، والمورد سواء كان قاعدة اليقين،