ولكنك إنما تريد... " إلى آخره.
ومنها: قوله: فرأيت فيه، وعلمت بأنه قد أصابه قبل الصلاة، أو احتملت إصابته به في الأثناء، أو بعدها.
ففي حد ذاته كل من الاحتمالات الزائدة على العشرة موجودة.
مع أنه يحتمل أنه رأى فيه من النجاسة التي كانت موجودة فيه من الأول، ويتبين له أنه كان على يقين من الطهارة قبل الصلاة، وكان ذلك اليقين جهلا مركبا، فصلى فيه.
كما يحتمل صحة ذلك اليقين، ولم يتبين له، ولا يعلم أنه يصلي في النجاسة، لاحتمال إلقاء النجاسة بعدها، إلا أنه يعلم بأنه صلى في النجس بنجاسة أخرى غير تلك النجاسة.
وقوله (عليه السلام): " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت " يحتمل اليقين بطهارة الثوب الحاصل له قبل الصلاة، وفي وقت بعيد عن الاشتغال بها، حتى سرى إليه الشك فيها قبل الصلاة، فتكون صغرى قاعدة اليقين.
ويحتمل اليقين بطهارة الثوب الباقي إلى حال الصلاة، ثم شك قبل الدخول فيها شكا غير سار، فيكون صغرى الاستصحاب.
ويحتمل اليقين بالطهارة الحاصل بعد الظن والنظر وعدم الظفر، وكان شكه عندئذ ساريا، أو غير سار، مع احتمال كونه ساريا إلى ما قبل الصلاة، أو الأثناء، حسب احتمال تعدد مبدأ تنجس ثوبه، كأن يكون على يقين من طهارة ثوبه من الدم، ثم بعد الصلاة رأى فيه نجاسة المني.
ويؤيده قوله: " فرأيت فيه " وإلا كان ينبغي أن يقال: " فرأيته فيه ". هذه الوجوه المحتملة.
فإن أبيت عن أظهرها: وهو أنه قد استيقن طهارة ثوبه، فشك فيه بالظن غير