بالضرورة، لما يحتاج إلى المؤونة الزائدة المضرة بها عرفا واغتراسا، بل وفتوى.
وحمل الرواية على الغسل غير المنافي (1) حمل على الفرد النادر، بديهة أن فرض النجاسة، وفرض وجود الماء، مع فرض عدم لزوم الزيادة العمدية، كالقعود في أثناء القراءة، مع عدم احتياج النجاسة إلى الدلك - وغير ذلك من اللوازم لإزالة النجاسة - فرض نادر جدا.
وبتقريب سادس: إن جملة " رأيته رطبا " مقيدة بكلمة " رطبا " - بعد كون المفروض دم رعاف، أو منيا، أو دم غير رعاف، كما هو الظاهر - اخذت أمارة، بل هو الموجب للوثوق الشخصي غالبا بأنه ليس حال الصلاة، ويكون حادثا أوقع عليه، وعندئذ لا معنى لكلمة " لعله " ضرورة أن الرعاف من المصلي غير مغفول عنه، وهكذا المني. مع أنه يوجب الخلل في الطهارة الحدثية على فرض كونه منه.
وبالجملة: مقتضى الضمائر في الرواية أنه هو دم رعاف، ولا معنى عندئذ لكلمة " لعله " بل وقوعه عليه معلوم أنه من الخارج الحادث، ومن غيره حسب المتعارف، كما لا يخفى. ولو كان من غيره فهو أيضا أمر بعيد خلاف المتعارف.
وبتقريب سابع: إن هذه الرواية غير سالمة من جهة المعارضة للأخبار الاخر في كتاب الطهارة، وذلك من جهتين:
الجهة الأولى: من جهة ظهورها في شرطية الطهارة المعلومة في قبال ما يدل على خلافها، وقد تشبث هناك الأعلام (2) وهنا بعضهم (3) لحل المشكلة بما لا يرجع