النائيني (1)، والأراكي (2)، والمحقق الوالد (3) - عفي عنهم -. وقد عجز الثاني منهم عن حل المشكلة إلا على الوجه الأول المخالف للظاهر، وقد استشم من " الدرر " لجد أولادي (رحمه الله) (4) هذا الوجه. والذي هو الأحرى والأشبه ما ذكرنا في باب الاجزاء (5)، كما سيظهر.
وغير خفي: أن التمسك بأن الأمر الظاهري يفيد الاجزاء كما نقله " الكفاية " (6) وغيره (7)، أقرب مما في " الكفاية " من جعل نفس الإحراز الأعم - ولو بأصل - شرطا في الصلاة، ضرورة أن الكلام الأول يرجع إلى أن التمسك المذكور في الرواية، يوجب ثبوت الأمر الظاهري الحاكم على الأمر الأولي بالتوسعة، فالاستناد غير بعيد، بخلاف كون الشرط هو الإحراز الأعم، للزوم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
مع أن الشرط لو كان الإحراز، فليست قاعدة الطهارة محرزة له كما لا يخفى، مع أن الضرورة تقتضي جواز الدخول فيها بها.
فالذي هو الأقرب: أن المعتبر هو اليقين بالطهارة الأعم من الظاهرية والواقعية، وهو شرط في الصلاة، والاستصحاب يقوم مقام القطع الصفتي حسبما تحرر في الاجزاء (8)، لأن الأدلة - بعد تماميتها - في موقف التعبد بإطالة عمر اليقين