الحجة، فدخل في الصلاة بعد كونه متصفا باليقين والشك الفعليين، وبعد الصلاة رأى تلك النجاسة المظنونة، وذلك لقوله: " فرأيت فيه " ولقوله (عليه السلام): " شككت " مع أنه ظن، فهذا الشك هو الشك بعد الصلاة الحاصل من الرؤية، المقرون معه الشك في وجود النجاسة حين الصلاة، فلا يكون على الشك الفعلي الذي لا ينبغي أن ينقض به اليقين المذكور.
وبالجملة: إن أبيت عن أحد الوجوه المحتملة، فلا يضر ذلك بالاستدلال، ضرورة أن جملة " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " جامعة للاستصحاب، ولقاعدة اليقين، فإن عنوان " اليقين " و " الشك " المأخوذين في الرواية، قابلان للصدق على اليقين الخارجي المتعقب بالشك الاستصحابي، وبالشك الساري. ولا يلزم من قوله (عليه السلام): " لأنك كنت على يقين من طهارتك " إجمال في الكبرى ولو كانت الصغرى غير متحملة إلا لأحدهما، ضرورة أن وجه تقريبها لاعتبار اليقين المتعقب بالشك، مشترك بين الروايتين.
فلو لم يتوجه إليه إشكال من جهة أخرى، يمكن حل المعضلة من هذه الجهة، ضرورة أن حال الشك - سواء كان ساريا، أو غير سار - ليس يقين، وإنما كان اليقين في السابق. ومجرد اختلاف الاستصحاب والقاعدة - في احتمال خطأ اليقين - لا يؤثر في شئ، بل المساعد على الاعتبار أن انكشاف شئ مثلا - وهي الطهارة باليقين والأمارة العقلية - لا يتضرر بالشك ولو بلغ إلى حد صحة الانكشاف، وإلا يلزم منع جريان الكبرى المذكورة في مؤدى الأمارات المنتهي إلى مشاكل كثيرة في الفقه، فتلك الكبرى ربما تكون بصدد سد باب الوسواس والتزلزل والشك، وإتلاف الوقت، وأمثال ذلك.
مع أن المقنن القائل: بأنه " ليس ينبغي لك " كما يحتمل صحة إصابة اليقين في القاعدة بحسب المورد، يحتمل عدم إصابة اليقين الاستصحابي، فهو كثيرا ما