تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٣٢٧
العلامة إلى علامة أخرى أعم، فإن الخفقة مما يراها البصر، وأما إذا حرك إلى جنبه شئ فهو يشهد على النوم الناقض بالنسبة إلى البصر والاذن، بل والقلب، ومع ذلك لم يصدقه المسؤول، لأعمية العلامة المذكورة كما لا يخفى، فقال (عليه السلام): " لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا " أي وإن لم يستيقن حتى يجئ شئ بين " فإنه على يقين من وضوئه ".
فإن كانت الجملة إنشائية فهي جواب، وتكون صغرى لقوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين بالشك ".
وإن كانت جملة إخبارية بالنسبة إلى ظرف اليقين، فمعناها أنه كان على يقين من وضوئه، لاحتياج الجار والمجرور إلى المتعلق.
كما أنه على فرض كونها إنشائية تتعلق بكلمة " كائن " على يقين من وضوئه وإنما الاختلاف في فرض الإخبارية والإنشائية يظهر في قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين بالشك " فإنه على الإخبارية لا يكون صغرى له، وعلى الإنشائية يكون حاكما عليه، أو صغرى له تعبدية.
وهناك احتمال تعلق الجار والمجرور بالفعل المحذوف، أي " فإنه إن لم يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، فهو على يقين من وضوئه " ولكنه خلاف موازين الأدب، للزوم زيادة كلمة " فهو ".
فالتقريب المذكور يتم سواء كان " فإنه على يقين من وضوئه " جملة إخبارية، أو إنشائية. ومما ذكرنا يظهر ضعف توهم توقف الاستدلال على كون الجملة الأولى إنشائية (1).
ويظهر: أن عقيب كلمة " وإلا " تكون جملة " وإن لم يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين " لا قولهم: " وإن لم يستيقن أنه قد نام ولم يجئ... " إلى

١ - الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 26 - 27.
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، النوم (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست