فقط، دون الإعادة.
وإن كان على علم بوقوعه حين كونه في الصلاة، فهو مثل الشق المقارن المحكوم بالغسل فقط، دونها.
وبتقريب ثان: مقتضى إيجاب الإعادة في الفرض الأول دون ما مر في الصدر، بطلان الصلاة إذا وقع بعض جزء منها مع النجاسة، وصحتها إذا كان مجموعها معها.
وبتقريب ثالث: مقتضى إيجاب الإعادة عدم حجية الاستصحاب، بناء على كون الصدر ظاهرا فيها على ما يأتي تفصيله في الجهة الثانية إن شاء الله تعالى (1).
وإن كان لا يدري أن ما رآه من النجاسة في الأثناء هو حادث حين الصلاة أو قبلها، فلا يتلائم وجوب الإعادة مع عدم إيجابه السابق والعلاج اللاحق.
فهذه الجملة إما منافية للفقرة السابقة، ولحجية الاستصحاب الراجعة إلى بطلان المأتي به من الأجزاء، أو للفقرة اللاحقة الملاصقة المشتملة على كيفية العلاج، كما ذكره الأصحاب في كتبهم الفقهية والأصولية.
وبتقريب رابع: إن جملة " لعله شئ أوقع عليك " تسري إلى الفقرة الوسطى المذكورة في صورة احتمال وقوعها في الأثناء، ثم رؤيتها. فالرواية مضطربة ذيلا، وهو موجب لاضطراب الصدر، الموجب لإجمالها، المنتهي إلى رد علمها إلى أهلها، من غير جواز طرح الذيل كما في كلام بعضهم، لأن بناء العقلاء قاصر، ولا إطلاق لأدلة اعتبار الخبر الواحد رأسا بعد وجود الضمائم الاخر الموهنة، فإن كل واحد منها ولو كان قابلا للدفع، إلا أن المجموع يعضد بعضه بعضا.
وبتقريب خامس: إن الغسل في أثناء الصلاة على الإطلاق غير جائز