وثالثا: " بأنه ولو كان " الألف واللام " هنا للعهد الذكري، إلا أنه بعد المقايسة مع الأخبار الاخر، يظهر أنه هنا ليس إلا لإفادة القاعدة الكلية " (1).
وفيه: أن مفاد سائر الأخبار غير ظاهر عندي، ولو كانت هي ظاهر الدلالة على المطلوب فلا حاجة إلى التشبث بها للاستظهار، فانتظر حتى حين.
وأجيب رابعا: " بأن مقتضى إلغاء الخصوصية العرفية كما في كثير من الموارد، عموم المجرى " (2).
وفيه: أنه بعد ما يكون أمرا تعبديا صرفا عندهم، فلا منع من اختصاص التعبد ببعض الموضوعات، كما لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء، ويختص الغسل ببعض أحكام دون الوضوء، ويجوز النذر بالنسبة إلى المحرمين فقط.
ومن الغريب أنهم خصوا الإقالة بالبيع، ولا يقولون بها استحبابا في غيره!!
والإجارة بأكثر مما استؤجر مخصوصة بأشياء عندهم وهكذا.
وليس إلغاء الخصوصية إلا في مثل " رجل شك بين الثلاث والأربع " حيث يفهم منه أنه مثال عرفا، وإلا فهو يشبه القياس والاستحسان، أفلا ترى أن كثيرا من المباحات من تروك الإحرام، وكثيرا من المحرمات لا تعد من تروكه " يا أبان، السنة إذا قيست محق الدين " (3).
وخامسا: " أن انضمام القاعدة المذكورة في الوضوء إلى الارتكاز العقلائي، يفيد العموم المطلوب " (4).
وفيه: أن ما مر يكفيك جوابا، فإن البناء العقلائي على الإقالة في مجموع