قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك.
قال: " تعيد الصلاة وتغسله ".
قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته.
قال: " تغسله وتعيد الصلاة ".
قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه، ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه.
قال: " تغسله ولا تعيد الصلاة ".
قلت: ولم ذلك؟
قال: " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ".
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو فأغسله.
قال: " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك ".
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ (مني) أن أنظر فيه؟
قال: " لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ".
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة.
قال: " تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه (فيه) ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ".