والآخر منكرا، فالصور أربع. واتفقوا في صورة تقدم النكرة وما بحكمها - أي بدون " الألف واللام " - وتأخر المحلى ب " الألف واللام " على أن هذه " الألف واللام " للعهد الذكري.
فعلى هذا، قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين... " إلى آخره، بعد قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " إما يصبح مجملا، والقدر المتيقن هو الوضوء، أو مطلقا وناظرا إلى الوضوء، وعلى التقديرين لا تدل الرواية على الحجية المطلقة.
ومن الغريب ما في كلامهم من احتمال أو قوة تعلق قوله: " من وضوئه " بالظرف لا ب " يقين " وكأن المعنى: " فإنه كان من طرف وضوئه على يقين " (1)!! وهل مجرد ذلك يوجب حجيته المطلقة بعد إذعان الأعلام بعدم كونه حجة عقلائية، بل هو حجة تعبدية شرعية (2) ربما يوافقه الارتكاز الميت، وهو الاستحسان المتمسك به العامي؟! أم لا بد من الأخذ بما هو الظاهر؟
مع أن ما في كلامهم من إضافة كلمة " من طرف " أو " الناحية والجانب " اجتهاد يكذبه المجتهدون، فضلا عن الأخباريين ولو قالوا: إن جملة " فإنه على يقين من وضوئه " ترجع إلى أنه كان على وضوئه من يقين، كي يحتمل الانشاء أو الإخبار.
وعلى كل تقدير: التصرف غير جائز، ولا قوة في الاحتمال المذكور أصلا.
وقد أجيب ثانيا: " بأن الأصل في " الألف واللام " كونه للجنس " (3) وهذا لا أصل له، لأن محط الأصل المذكور في غير هذه الصورة، وإلا فلا يبقى للعهد الذكري وأمثاله مورد، فيدور الأمر بين الاجمال أو الإطلاق في مورد الوضوء فقط.
هذا مع أن كون " الألف واللام " للجنس مما لا أساس له، كما أشير إليه.