جميع المسائل، وقد ذهب جمع كثير منهم إلى الثاني (1)، ويمكن المناقشة فيه من ناحيتين:
الناحية الأولى: أن ما هو يفيد العموم هي النكرة في سياق النفي، أو ما يشبه النفي كالنهي، كقولك: " لا تضرب أحدا " ولو استشكل في كونه يفيد العموم الاصطلاحي، ولكنه يشبه العموم، ولا يحتاج إلى مقدمات الحكمة كما هو المختار، بمعنى وجودها دائما، بخلاف المطلق، بل والعموم الاصطلاحي عندنا، وتفصيله في محله (2).
وأما المعرفة المدخول عليها النفي أو النهي، فهي بحكم سلب العموم والعام المجموعي.
وتوهم: أن سلب العموم يختص بمثل " لا تشرب كل خمر " ولا يعقل في مثل " لا تشرب الخمر " غلط ولو كان في كلام العلامة النائيني (3)، فإن العموم المدخول عليه كلمة " كل " مثلا يفيد عموم السلب، وسلب العموم يستفاد من قولك " لا تشرب مجموع الخمر " أو " الخمر بأجمعه " أو " جميعا " مثلا. ولا يتوقف استفادة عموم السلب على تقدم الحكم رتبة، ولحاظ خاص، ضرورة أن " أكرم العالم " لا يفيد إلا لزوم الامتثال الواحد، ولا يستفاد منه إلا الأمر الواحد، مع أنه لا يتقدم الحكم على المدخول.
والمسألة هذه كمسألتنا في باب النواهي والأوامر، حيث ابتلوا بهذه العويصة حتى في النكرة، حيث قال الوالد المحقق - مد ظله -: " إن ما اشتهر من أن الطبيعة