ويحتمل كون الشبهة حكمية بدوا (1)، وإنما الجواب لإفادة ما هو الناقض من النوم شرعا.
ويحتمل كون الشبهة والسؤال عن ناقضية الخفقة شرعا وإن عدت نوما عرفا، كما يؤيده الجواب حيث قال (عليه السلام): " قد تنام العين " فإسناد النوم إليها يؤيد الاحتمال الثالث جدا.
وعلى كل تقدير: ليس مجرد نوم العين أو الاذن مثلا أو القلب - مستقلا - موجب الوضوء، بل ما هو الناقض أو ما يوجب الوضوء هو نوم الكل، والسؤال والجواب الأول غير دخيل في هذه المسألة.
وربما يؤيد الاحتمال الثالث قوله: " الرجل ينام، أتوجب الخفقة...؟ " إلى آخره، فالسائل كأنه يعتقد أنها من النوم، فلا تكون الشبهة مفهومية. ولو كان في أخبار ناقضية النوم إطلاق، فلا معنى للشبهة الحكمية لمثل زرارة.
نعم، له احتمال كون الموجب والناقض نوما خاصا مستوليا، فعند ذلك يجوز السؤال وإن لم يجب. ويبقى سؤال حول نوم القلب مع أنه غير معقول إلا إذا أريد به محط الدرك والنفس ومرتبة منها، وهو خلاف اللغة بدوا وإن كانت الآيات دالة على أن القلوب تفقه، فلا وهن في الرواية من هذه الجهة.
نعم، إيجاب الوضوء على خلاف الموازين إلا إيجابا شرطيا غيريا، وهو خلاف ظاهرها كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يحمل على الإيجاب العقلي فليتدبر، والتفصيل من هذه الجهة في محله، ولا ثمرة فيما هو مهمنا في المسألة.
ويحتمل أن يعتبر السائل الخفقة والخفقات، أمارة وعلامة على الناقض الموجب، كما قال: " فإن حرك إلى جنبه شئ " فإنه يستظهر منه أنه انتقل من تلك